تأليف : عوض بن رجاء العوفي
تقديم : صالح بن عبد الله العبود
الناشر : عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة
رقم الطبعة : الأولى
تاريخ الطبعة: 2002
نوع التغليف: مقوى فاخر (فني) كعب مسطح
عدد الأجزاء : 2
عدد الصفحات : 880
مقاس الكتاب : 17 × 24 سم
التصنيف : / فقه / أحوال شخصية / نكاح
أصل الكتاب: رسالة ماجستير
تاريخ الحصول على الدرجة : 17/05/1983
الجهة المانحة للدرجة: الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية
التقدير: غير محدد
نبذة عن الكتاب : تتناول هذه الرسالة العلمية الجامعيّة القيّمة مسألة طالما دار حولها جَدَل كثير ، في سائر الأزمان ؛ وَما ذاك إلاّ لشدة الحاجة إليها ، لتعلقها بضرورة من الضرورات الخمس ، (حفظ النسب “النسل”) بشكل مباشرٍ أو غير مباشر .
وَفي هذا الزمن – بشكل خاص- تظهرُ أهميّة بحث أمثال هذه المسألة ، لكثرة ما يتعلق بها من نوازل العصر ومستجداته ، كالزواج العرفي ، والمسيار ، وما إلى ذلك .
إنها مسألة الولاية في النكاح ، ومدى تأثيرها على العقد وجوداً وعدماً ، وكمالاً ونقصاً .
يذكر المؤلف أنّ مِمّا دعاه إلى التأليف في هذا الموضوع ما رآه من تعارض وجهات النظر حوله ، في مسألةٍ مهمة تتعلق حياة كل مسلم ٍ ؛ لتعلقها بصحة أو بطلان العقد الذي عليه بناء الأسرة المسلمة .
يضاف إلى ذلك أمورٌ مستكنّة خلف هذا الموضوع تمثل قيماً عالية من الشهامة والإباء ، والحصانة والحياء ، وغير ذلك من صفات الفضيلة والكمال ، مِمّا تصان به الأعراض ، وتحفظ به الأسباب ، ممّا ميّز الله به أهل الإسلام ، وجعله عنواناً لعزهم وظهورهم ، مع شدة الحاجة إلى معرفة ذلك في هذا الوقت خاصة – والذي بدأت تهبّ فيه رياح التغيير الاجتماعي عاصفة على المجتمع المسلم من قِبَلْ الغرب الحاقد ، والشرق الملحد ، مخلفة وراءها تساؤلات كثيرة في بعض بيوتات أهل الإسلام ، التي باتت تتشكك في مسلماتها التي لم تكن تقبل التشكيك ؛ حتى غدا المعروف منكراً ، والمنكر معروفاً عند جمع من أبناء جلدتنا ، الذين هوّنوا ما لا يستهان به ، (كما يذكر المؤلف) وتساهلوا فيما لا ينبغي التساهل فيه .
وصار النّاس يتساءلون تساؤلات مريبة في أمور تتعلق بالخلق والحياء ،بل ولربما تعلقت بما أجمعت الديانات السماوية على حفظه من الضرورات الخمس .
وَمن تلك التساؤلات المريبة (على ما يذكر المؤلف ) : ما يدور حول ثبوت الولاية في النكاح على الحرّة المكلّفة ، والتقليل من أهمّيتها في حياة المسلمين الاجتماعية ، ولم تكن تلك التساؤلات المريبة ، والنعوت المشبوهة من أعداء الإسلام والفضيلة ، لم تكن لتثير اهتمامي بهذا الموضوع لولا أنه قد أصبح لها صداها في كثير من المجتمعات الإسلامية ، وكثيراً ما يتعلّل أولئك أو يتستّرون تحت مظلة الخلاف الفقهيّ ، جاهلين أو متجاهلين أنّ الخلاف الفقهيّ لم يكن مبرِّراً للتهاون في أمر مجمع على فضيلته وأهميّته في حياة المسلمين الاجتماعية المتميِّزة بأصالتها وكمالها ، فالفضائل في منأى عن الخلاف ، ودرء المفاسد مقدّم على جلب المصالح ، والناصح لنفسه ولمجتمعه هو من يلتزم بالفضائل ، ويدعو إليها في أسمى معانيها ، لا من يهوِّن من شأنها وكأنّه موكَّل بإزالتها .
يذكر المؤلف في هذا الكتاب هذه المسألة وفروعها ، متتبعاً لما يذكره الفقهاء في مسائلها ، مع ذكر دلائلهم حولها ومناقشة هذه الدلائل ، وصولاً إلى ما يترجح لديه فيها ، مع عناية خاصة ظاهرة في هذا الكتاب ، أولاها المؤلف – وفقه الله – لتتبع الآثار الواردة عن السلف في أحكام مسائل هذا الباب .
وَقد جاء هذا الكتاب في مقدمة وتسعة فصول ، كما هو مذكور في خطة هذا الكتاب ، والتي جاءت على النحو التالي :
اشتملت المقدمة على : الافتتاحية ، وسبب الاختيار ، وأهمّية الموضوع ، ومنهج البحث .
B وأمّا الفصول التسعة فهي كالتالي :
& الفصل الأول : تمهيد ، ويتكون من أربعة مباحث :
- المبحث الأول : في معنى الولاية .
- المبحث الثاني : في معنى النكاح .
- المبحث الثالث : في مشروعية النِّكاح وحكمته .
- المبحث الرابع : في مشروعيّة الولاية في النِّكاح وحكمتها .
& الفصل الثاني : في الولاية في النِّكاح على الحرّة المكلَّفة :
7 وفيه مبحثان :
- المبحث الأول : تمهيد في بيان الأسباب الموجبة للولاية على النفس عموماً .
- المبحث الثاني : بيان مذاهب الفقهاء وأدلتها في ولاية النكاح على الحرّة المكلفة .
& الفصل الثالث : في استئذان الوليّ للحرة المكلّفة في نكاحها .
7وفيه مبحثان وخاتمة :
- المبحث الأول : في استئذان البكر البالغ .
- المبحث الثاني : في استئذان الثيّب البالغ .
والخاتمة : إذا أنكحت من يعتبر إذنها بدون إذنها فما الحكم ؟
& الفصل الرابع : في الولاية على الصغار في النّكاح .
7ويشتمل على ثلاثة مباحث .
- المبحث الأول : في ثبوت الولاية على الصغار في النكاح .
- المبحث الثاني : في إنكاح الصغار أنفسهم .
- المبحث الثالث : في تزويج الأولياء للصغار .
& الفصل الخامس : الولاية في النكاح على المجانين .
7ويشتمل على مبحثين :
- المبحث الأول : في ثبوت الولاية على المجانين في النكاح .
- المبحث الثاني : في تزويج الأولياء لهم .
& الفصل السادس : الولاية في النكاح على السفيه .
7ويشتمل على أربعة مباحث :
- المبحث الأول : في معنى السّفه لغة واصطلاحاً .
- المبحث الثاني : في المقصود بالسفيه في هذا المبحث .
- المبحث الثالث : الولاية على السّفيه في ماله .
- المبحث الرابع : الولاية على السفيه في نكاحه .
& الفصل السابع : في الولاية على الأرقاء في النّكاح .
7ويشتمل على خمسة مباحث :
- المبحث الأول : في ثبوت الولاية عليهم في النّكاح .
- المبحث الثاني : في تزويج الأسياد أرقاءهم .
- المبحث الثالث : في تزويج الأرقاء لأنفسهم .
- المبحث الرابع : في إجبار الأرقاء على النكاح .
- المبحث الخامس : في خيار الأمة إذا أعتقت تحت زوج .
& الفصل الثامن : في أسباب الولاية في النّكاح .
7ويشتمل على تمهيد وسبعة مباحث :
- فالتمهيد : في بيان المقصود بأسباب الولاية في هذا الفصل .
- والمبحث الأول : في سبب الولاية بالقرابة .
- والمبحث الثاني : في سبب الولاية بالولاء .
- والمبحث الثالث : في سبب الولاية بالإمامة أو “السلطنة ” .
- والمبحث الرابع : في سبب الولاية بالكفالة .
- والمبحث الخامس : في سبب الولاية بالإسلام .
- والمبحث السادس : في سبب الولاية بالوكالة عن الوليّ .
- والمبحث السابع : في سبب الولاية بالوصيّة من الوليّ .
& الفصل التاسع : في شروط الوليّ في النكاح .
7ويشتمل على تمهيد وثمانية مباحث :
- التمهيد : في بيان المراد بشروط الوليّ في النِّكاح ، وتعريف لكلّ من الشرط والمانع .
- والمبحث الأول : في اشتراط الذّكورية في ولي النكاح .
- والمبحث الثاني : في اشتراط البلوغ .
- والمبحث الثالث : في اشتراط العقل .
- والمبحث الرابع : في اشتراط الحرية .
- والمبحث الخامس : في اشتراط الإسلام .
- والمبحث السادس : في اشتراط العدالة .
- والمبحث السابع : في اشتراط الرّشد .
- والمبحث الثامن : في اشتراط عد الإحرام بحج أو عمرة
& الفهارس : وقد ألحق بهذه الرسالة ثمانية فهارس علميّة ، مفيدة ، تسهل الإفادة من هذا الكتاب الكبير .








