التحديث الاخير (الثلاثاء, 30 نوفمبر 1999 03:00) كتب جابر الخبراني السبت, 28 يونيو 2008 13:17
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا جزاكم الله خيرا على كل جهد تبذلوه وجعله الله في موازين حسناتكم
ثانيا :مشكلتي بالتفصيل هي اني فتاة عقدت قراني قبل شهرين ملكة فقط ولم يدخل زوجي علي وهو لأسباب غير واضحة يريد ان يطلقني وتعاونت معه لاني لااريد ان افرض نفسي على انسان لايريدني
الآن هو في جدة وانا في ابها اتصل بي يقول لي ان المحكمة طلبوا مني تنازل عن المؤخر ووافقت لكني أخشى ان يطالبني بالمهر بعد ذلك علما بأن تم كتابة المهر كاملا في العقد وهو في الحقيقة لم يدفع الاا الربع والآن لا اريد ان بعث اليه بالتنازل قبل أن اعرف الوضع القانوني لمسألة المهر والمؤخر قبل الدخول بالزوجة ،
سؤالي هو :
هل المحكمة فعلا طلبته ان اتنازل عن المؤخر لإتمام الطلاق ؟ لأنني لااريد المؤخر اصلا وليس لي حق فيه ولكنه رجل خبير بالمعاملات <يشتغل معقب > واخشى ان يستغل فهمه للقانون ضدي؟
هو الذي يريد ان يطلقني فهل سوف يكون له اي حق بالمطالبة بمهره ؟ واذا فعل ذلك هل حلف اليمين انه لم يدفع سوى 5 آلاف ينفع ام ان عقد الزواج الذي مكتوب فيه المهر كاملا هو حجته؟
اخيرا اعتذر على االاطالة وجزاكم الله عني وعن المسلمين خيرا,,,
الجواب :
أختي السائلة :إذا طُلقت المرأة قبل الدخول فلها نصف المهر المسمى ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )البقرة
أما بخصوص سؤالك هل المحكمة تطلب من الزوج إحضار تنازل من الزوجة عن باقي مهرها ،فالمحكمة لاتطلب ذلك إذا حضر إليها الزوج وقرر إثبات طلاقه لزوجته إنما تطلب منه إحضار شاهدين يشهدا على أنه طلق زوجته فلانه . ويصدر بذلك صك شرعي يثبت طلاقها .وبه تستحق المرأة المهر المسمى لها كاملاً إن كان الزوج دخل بها ، ونصفه إذا لم يحصل الدخول . ومن حق الزوجة أن تتنازل بطوعها عن مهرها أو عن جزء منه . وأنصحك إذا كان الطلاق عن اتفاق بينكما أن توثقا هذا الاتفاق أمام القضاء وذلك بأن تحضري انت أومن ينوب عنك بوكالة شرعية و الزوج امام القاضي . ولو حصل خلاف على مقدار المهر المسلم للزوجة ، فادعى الزوج أنه أعطى زوجته مهرها كاملاً أو جزء منه وأنكرت الزوجة ، فعلى الزوج إحضار بينة تثبت دعواه فإن عجز عن البينة ،فله أن يطلب يمين الزوجة.والله أعلم
المجيب : المحامي والمستشار القانوني
جابر بن علي الخبراني