أخبار الموقع

موقع بيت العفاف يقوم بترجمة كتاب الأباء مدرسة الأبناء للغة الانجليزية 

انت هنا الرئيسية اصدارات الموقع 
اصدارات الموقع
مجموعة الاصدارات التي قام باصدارها موقع بيت العفاف

دراسة مختصرة لكتاب النكاح طباعة أرسل لصديقك
كتب فهد الحميزي   
الآربعاء, 18 يونيو 2008 21:14

عبارة عن دراسة مختصرة على الفقه الحنبلى قمت بكتابتها وطباعتها وهي منشورة ككتاب ويمكنك تحميلها من الرابط في الاسفل

تحميل

التحديث الاخير ( الآربعاء, 18 يونيو 2008 21:15 )
 
مسائل حديثة في فقه المعاملات طباعة أرسل لصديقك
تصويت المستخدم: / 6
ضعيفممتاز 
كتب فهد الحميزي   
الآربعاء, 18 يونيو 2008 21:12

المسألة الأولى : بيع العربون :
قال بعض العلماء : وأصل العربون التقديم والتسليف .
ـ الآثار الواردة فيه :
* عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان . قال الشوكاني : ” الحديث منقطع “ .
* أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن زيد بن أسلم أنه سئل رسول الله عن العربان في البيع فأحله . قال الشوكاني : ” هو مرسل “ .
- منع العربون جمهور العلماء . وأجازه من الصحابة عمر وابنه عبد الله ، والإمام أحمد ، ومن المعصرين مصطفى الزرقاء .
ومن حجج المانعين :
1 – أنه أكل لأموال الناس بالباطل .
2 – وأن فيه شرط شيء للبائع بغير عوض فلم يصح .
وأجيز لعدم ثبوت النهي عن بيع العربون .
فائدة : لمـاذا أجـازه الحنـابلة ولم يجـزه الجمهـور :
- لأن مذهبهم في الشروط أوسع من المذاهب الأخرى .
في المملكة العربية السعودية قضايا الأحوال الشخصية والبيوع تحال إلى الشرع وممكن أن يلزم بالبيع .
وفي القانون المصري: إذا عدل البائع عن بيع السلعة رد العربون مضاعفاً .
* المسألة الثانية: حكم بيع التلجئة :
بيع التلجئة: هو أن يتظاهر أو يتواطأ شخصان على إبرام عقد صوري بينهما إما بقصد التخلص من اعتداء ظالم على بعض الملكية ،أو بإظهار مقدار بدل أكثر من البدل الحقيقي ابتغاء الشهرة و السمعة أو لتغطية إسم الشخص الذي يعمل لمصلحته باطنا (الإسم المستعار).
و من بيع التلجئة : إظهار بعض العقود الصورية تخلصا من الضرائب. والمواطئة في بيع التلجئة قد تكون في أحد ثلاثة:
1) أصل العقد: أن يخاف إنسان إعتداء ظالم على بعض ما يملك، فيتظاهر هو ببيعه لثالث فرارا منه، و مثله بيع المدين أمواله لتهريبها من وجه الدائنين.
2) مقدار البدل: زيادة الثمن في عقد بيع العقار لمنع الشفيع من الأخذ بالشفعة.
3) الشخص: تواطؤ اثنين على إخفاء وكالة سرية في عمل معين.
و قد اختلف أهل العلم في حكم بيع التلجئة على قولين :
القول الأول : أن عقد التلجئة فاسد غير صحيح ، وهذا هو قول الجمهور من الأحناف و المالكية و الحنابلة
و حجتهم :
(1) أن العاقدين ما قصدا البيع، فشرط الرضا غير متحقق في هذه المبايعة
(2) أن العبرة في العقود بالمعاني و المقاصد لا بالألفاظ، بدليل أن الشارع نهى عن الحيل المحرمة مع أن ظاهرها الجواز، لأن المقصود منها التحايل على المحرم
القول الثاني : أن عقد التلجئة صحيح و نافذ ، وهذا هو قول الشافعية

و حجتهم : أن البيع تم بأركانه و شروطه، و أتي باللفظ مع قصد و اختيار خاليا عن مقارنة مفسد
و الصحيح هو القول الأول، لقوة أدلته، لكن ينبغي أن يعلم أنه لابد لمن ادعى أن العقد كان عقد تلجئة أن يأتي ببينة على ذلك .
فائدة: الشافعية في عموم مسائل العقود يغلبون الظاهر على الباطن، أي يجعلون العبرة بما تلفظ به العاقدان لا بما قصداه، و لهذا أجازوا العينة، و بعض الحيل الربوية، و اشترطوا أن يكون البيع بصيغة قوليه … الخ، و هذا يمر عليك كثيراً في المسائل الخلافية .

* المسألة الثالثة : بيع الوفــاء :
هو أن يبيع شخص عيناً لشخص بثمن معين إلى أجل أو بالدين الذي عليه له على أنه متى رد الثمن على المشتري أو أدى دينه لزم البائع رد البيع إليه وفاءً .
ومثــالـه : أن يقول البائع للمشتري : بعتك هذه الدار بشرط ردها إلي متى رددت لك الثمن .
- سماه الشافعية : الرهن المعاد . وسمي في مصر ( بيع الأمانة ) وفي الشام ( بيع الإضاعة ) .
تكييفه الفقهي : هو من ناحية الصورة من الظاهر يشبه البيع بشرط خيار الشرط عند الحنابلة على الانتفاع بالقرض ، ليأخذ غلّة المبيع ونفعه في مدة انتفاع المقرض بالثمن .
والصحيح : عدم جوازه لأن المقصود منه في الحقيقة إنما هو الربا بإعطائه دراهم إلى أجل ومنفعة العقار هي الفائدة .

*المسألة الرابعة : بيع المرابحة ( المواعدة ) :
حقيقتـه : بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين بربح معلوم بينهما فيقول البائع : رأس مالي فيها / 100 / ريال ، وأبيعكها وربح / 10 / ريال . فهذا البيع بصورته الحالية جائز .
لكن هل هذه الصورة هي الموجودة في المصارف الإسلامية الآن ؟ وصورته : تداول سلعة بالثمن والربح ولما تحصل ملكيتها بعد .
ويسمى الوعد التجاري ، بدأ الدارسين يبحثون هل الوعد ملزم أم غير ملزم .
وأصل المسألة تخرج على حديث ” لا تبع ماليس عندك ” ، وما سلّم من الباحثين إلا الشيخين ابن باز ومحمد الأشقر
لكن هل إذا أخلف الواعد وعده هل يلزم أم لا :
المسألة فيها ثلاثة أقوال :
1 – يلزم بالوفاء .
2 – لا يلزم .
3 – التفصيل .
فإذا دخل الواعد بوعده في ورطة لزم الوفاء ، ومثاله : من قال لرجل تزوج والتزم لها الصداق وأنا أدفع عنك فتزوج على هذا الأساس فقد احتمل الوعد ورطة فيلزم الوفاء به .
صورتها في الصرف : لها ثلاثة صور :
1 – يقول العميل اشتروا هذه البضاعة لأنفسكم ولي رغبة بشرائها بثمن مؤجل أو معجل بربح . ( غير ملزم ولم يذكر الربح ) .
2 – اشتروا هذه السلعة لأنفسكم ولي رغبة بشرائها : وسأربحكم مثلاً ألف ريال . ( الربح هنا محدد )
3 – اشتروا هذه السلعة لأنفسكم ويلتزم بشرائها بمقدار معلوم . ” فهذه الصورة باطلة ومحرّمة ”
وأمّا الصورتين الأولى والثانية فتصح بشروط :
1 – خلوّها من التزام بإتمام البيع .
2 - خلوّها من التزام بضمان هلاك السلعة .
3 – أن لا يقع العقد المبيع بينهما إلا بعد قبض المصرف للسلعة واستقرارها .

*المسألة الخامسة : بيع التصريف :
صورته : أن يعطي صاحب العين ( البضاعة ) للبائع لكي يبيع على التصريف ويسلمه المبلغ لكل بضاعة تم بيعها .
حكمه : علماء الحنابلة يرون عدم جواز هذا البيع في احدى الروايتين . ويقولون أن فيه شرط فاسد . وفيه حديث بريرة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ” ابتاعيها واشترطي لهم الولاء ، فإنما الولاء لمن أعتق ”
قال شيخ الإسلام : ” فإن ثبوت الولاء للمعتق لا يحتاج إلى اشتراطه بل هو إذا أعتق كان الولاء له ، سواء شرط ذلك على البائع أو لم يشترط …لكن إن كان المشترط يعلم أنه شرط محرم لا يحل اشتراطه فوجود اشتراطه كعدمه ” .
فكل واحد من البائع والمشتري لا يدري ماذا سينصرف من هذه البضاعة ، فتعود المسألة إلى الجهالة ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر وهذا لا شك أنه من الغرر .
وقد يكون من بيع ما لا يملك .
قال ابن قدامة في “المغني” : (6/325)
” إذا اشترط إن نَفَقَ المبيع وإلا رده فهو شرط فاسد . وهل يفسد به البيع ؟ على روايتين ; قال القاضي : المنصوص عن أحمد أن البيع صحيح . وهو قول الحسن , والشعبي والنخعي والحكم وابن أبي ليلى , وأبي ثور . والثانية : البيع فاسد . وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي لأنه شرط فاسد , فأفسد البيع ” انتهى بتصرف واختصار .
ومعنى (نفق المبيع) أي إن باعه ، وهو صورة البيع على التصريف .
ولكن إذا كان لابد أن يتصرف الطرفان فليعط صاحب السلعة بضاعته إلى الطرف الآخر ليبيعها بالوكالة ، وليجعل له أجراً على وكالته فيحصل بذلك المقصود للطرفين فيكون الثاني وكيلاً عن الأول بأجرة ولا بأس بذلك
وقد سألت الشيخ د / خالد بن علي المشيقح حفظه الله عن الحكم الشرعي في بيع التصريف ، هل هو من البيوع الفاسدة ؟
فأجابني بتاريخ 7 / 1 / 1426 هـ برسالة مكتوبة عبر البريد الاكتروني نصها : ( بيع التصريف أن يقول المشتري إن ذهبت السلعة وإلا أردها عليك ، وهذا شرط باطل عند العلماء . قال النبي عليه الصلاة والسلام : “الخراج بالضمان ” ومقتضى ذلك أن المشتري له خراج السلعة من الربح والنماء كالولد واللبن والصوف .. وغير ذلك فعليه الضمان من الخسارة عند عدم رواجها ونفاقها عند الناس ، والأمر في سلعة البائع سهل فيمكن للمشتري أن يشترط على البائع أن يكون وكيلاً له فيأخذ منه ويبيعها له ويعطيه ، ويتفقان أن له واحداً في المائة مثلاً ، أو له اثنين في المائة ، أو لا يحسب عليه شيئاً من المال .. ألخ ، فإذا كان المشتري وكيلاً لصاحب الشركة أو المؤسسة كصاحب البقالة مثلاً ويبيع له ثم بعد ذلك يعطيه بعض الشيء فإن هذا جائز ولا بأس به – إن شاء الله – والله أعلم ) .
*المسألة السادسة : بيع الأنموذج :
بيع الأنموذج أن يريه عينة من السلعة ويبيعه إياها على أنها من جنسها دون أن يصفها.
وقد اختلف الفقهاء فيها على قولين:
فذهب الشافعية والحنابلة إلى تحريمه لأنه من الغرر.
وذهب الأحناف والمالكية إلى جوازه لأن ضبط الأنموذج كذكر الصفات
ومن بيع الأنموذج:عرض صورة للسلعة دون وصفها .
وعلى ذلك فيصح شراء السلع المعروضة عبر الأنترنت أو التلفزيون اكتفاء بصورتها دون الحاجة إلى وصفها.

*المسألة السابعة : بيع الوكيل لنفسه :
المعتمد عند الشافعي أن الوكيل لا يجوز أن يبيع ما وكّل به من نفسه ولنفسه قال ابن قدامة في العدة : وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظاً أو عرفاً وليس له الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن الوكيل وهناك وجه أنه يجوز له .
ولكن لو انتفت التهمة والمحاباة جاز للحاجة إليه . كما لو وكّل أحد في البيع في محل خضار . . ألخ .
ومن الصور الواقعية لهذه المسألة ما يقوم به السماسرة في بيع الأسهم، حيث يتوكل السمسار بيع الأسهم فيبيعها لنفسه
وقد اختلف العلماء في حكم شراء الوكيل من نفسه و مثله (الوصي و الولي و الناظر على الوقف) على قولين:
1- أن البيع لا يصح. وهذا قول الأحناف و الشافعية و رواية عند الحنابلة، وعلى هذا القول لا يصح البيع و لو علم الموكل و حجتهم:
1- أن للبيع حقوقاً متضادة مثل” الإستلام و التسليم و المطالبة بتسليم المبيع و قبض الثمن و الرد بالعيب و الخيارات” و تستحيل أن تتوفر جميعها في الشخص في زمن واحد.، و يتنافى الغرضان في بيعه نفسه، لأنه بحكم كونه بائعا يطلب زيادة الثمن،و بحكم كونه شاريا يطلب نقصانه، فلم يحز.
2- ولأنه تلحقه تهمة بذلك.
2- أن البيع صحيح بشرط أن تنتفي التهمة عن الوكيل بأن يعلم الموكل بذلك و يأذن به، أو يزيد الوكيل على ثمن السلعة في النداء، أي يشتريها بأحسن من ثمن مثلها أو يبيعها للموكل بأقل من ثمن مثلها. وهذا مذهب المالكية و رواية عند الحنابلة و أدلتهم:
3- أن الأصل في البيوع الحل و لا دليل على تحريم هذه الصورة من البيع.
4- لأنه قد يكون في شراء الوكيل من نفسه مصلحة للموكل، إذ قد لا تطلب السلعة بمثل الثمن الذي عرضه الوكيل.
و الراجح والله أعلم القول الثاني، و يتحقق إذن الموكل إما بالنص الصريح أو الإذن العرفي، كما لو تعارف التجار على أن الوكيل سيبيع و يشتري من نفسه فهذا إذن عرفي.
و أما ما استدل به أصحاب القول الأول فيناقش بأن التهمة تنتفي عن الوكيل إذا أذن الموكل أو زاد في ثمن السلعة، وكونه بائعا مشتريا في آن واحد ممكن لأن الذمة تتبعض في الفقه الإسلامي.

للاستزادة تحميل

 
الاباء مدرسة الابناء طباعة أرسل لصديقك
كتب فهد الحميزي   
الآربعاء, 18 يونيو 2008 21:06

الاباء مدرسة الابناء

حينما تقرأ في ما كُتِبَ في فن علم النفس تجد من يتكلم من منَّظري هذا العلم عن تربية وتنشئة الأبناء، والتمايز بينهم في أطوارهم المختلفة مع مزية كل مرحلة من الطفولة إلى الشيخوخة وحينما تفتش في كتب الإدارة، تجد أنهم يتحدثون عن الإدارة الأسرية وكيفية إدارة الأبناء والتفنن في طرق التدابير المناسبة لإدارة المنزل، وحينما تطلع على ما قيل في دواوين الشعر، تجد أن الوجدانيات وما قيل في مدح الآباء والأمهات ومن أنشد في أبنائه ومن رثا أحدهم قد ملئت أوراق وقراطيس كثير من الأدباء.
وهكذا يتجزأ الحديث عن هذا الموضوع الحيوي والمتجدد بتجدد وسائل التربية وصوارفها.

لكن يبقى الأمر المهم والثمرة المرجوة، وهي أن تجد هذه الأصول التنظيرية أرضية في الواقع تصل إلى الأبناء والبنات بدون مشقة ولا تشدق.
وهذا برامج عملي في نهاية هذه الرسالة ليضع النقاط على الحروف، وليتممَ حلقات هذا الموضوع المهم:
• الإخلاص والاجتهاد في تربية الأبناء والاستعانة بالله عز وجل في ذلك، وهو منهج إبراهيم- عليه السلام- وامرأة عمران، وإعانة الأولاد على البر وحسن الخلق.
• الدعاء للأبناء وتجنب الدعاء عليهم، فإن كانوا صالحين دعا لهم بالثبات والمزيد، وإن كانوا طالحين دعا لهم بالهداية والتسديد.
• غرس الإيمان والعقيدة الصحيحة والقيم الحميدة والأخلاق الكريمة في نفوس الأبناء وخير مصدر لذلك هو الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح.
• تجنيبهم الأخلاق الرذيلة وتقبيحها في نفوسهم، فيكرِّه الوالدان لأبنائهم الكذب والخيانة والحسد والحقد والغيبة والنميمة وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام والأَثَرَة والكسل والتخاذل وغيرها من سفاسف الأخلاق والأفعال حتى ينشأوا مبغضين لها نافرين منها.
• تعليمهم الأمور المستحسنة وتدريبهم عليها مثل : تشميت العاطس، وكتمان التثاؤب، والأكل باليمين، وآداب قضاء الحاجة، وآداب السلام ورده، وآداب استقبال الضيوف، والتعاون، والبحث عن المعرفة .. فإذا تدرب الأبناء على هذه الآداب والأخلاق والأمور

تحميل

التحديث الاخير ( الآربعاء, 18 يونيو 2008 21:08 )
 
المعاشرة والطاعة بالمعروف طباعة أرسل لصديقك
كتب فهد الحميزي   
الآربعاء, 18 يونيو 2008 20:19

book-m3ashrh.gif

المعاشرة والطاعة بالمعروف
* رسالة خاصة لكل زوج وزوجة

إعداد : فهد بن محمد الحميزي
المأذون الشرعي لعقود الأنكحة
لتحميل الكتاب الرابط دناه

تحميل