أخبار الموقع

موقع بيت العفاف يقوم بترجمة كتاب الأباء مدرسة الأبناء للغة الانجليزية 

انت هنا الرئيسية المقالات أربع مسائل في باب الحضانة  

المقالات

أربع مسائل في باب الحضانة

أنتبه, فتح فى نافذة جديدة. طباعةأرسل لصديقك

تصويت المستخدم: / 1
ضعيفممتاز 

المسألة الأولى :
التخيير بين الأبوين إذا بلغ الولد أو البنت سن التمييز ؟
أجمع أهل العلم على أن التفريق بين الأم وولدها الطفل غير جائز . والدليل على ذلك : لما روى ابو أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا توله والدة عن ولدها) قال احمد لا يفرق بين الام وولدها وان رضيت وذلك والله أعلم ( الشرح الكبير – ج : 10 / 115 )
واختلفوا في الأبناء إذا ميزوا :
قال ابن قدامه أثناء حديثه عن المسألة ( ولنا أن أحد الأبوين أشبه الأم ، ولا نسلم أنه ليس من أهل الحضانة )
قال الحجاوي في الاقناع ج : 2 / 148 ما نصه ( ثم المميز يخير ندباً بين أبويه إن صلحا للحضانة ، ولو فضل أحدهما الآخر ديناً أو مالاً أو محبه . فأيهما اختار سلم إليه لأنه (صلى الله عليه وسلم) خير غلاما بين أبيه وأمه.
رواه الترمذي وحسنه. والغلامة كالغلام في الانتساب ولان القصد بالكفالة الحفظ للولد والمميز أعرف بحفظه فيرجع إليه ) أ- هـ
بل حتى عند علماء الحنابلة في أصح أقوالهم رجحوا أنه في حال إختيار أمه فإنه يكون في النهار في حضانة الأب ونصوا على ذلك في الكتب المعتمدة في المذهب ، قال صاحب الإقناع (وإن اختارها ذكر فعندها ليلا وعنده نهارا ليعلمه الامور الدينية والدنيوية على ما يليق به، لان ذلك من مصالحه. فمن أدب ولده صغيرا سر به كبيرا، يقال الادب على الآباء والصلاح على الله تعالى ) . قال الماوردي : وعند الأب أولى للمجانسة .


ومفهوم كلام البهوتي رحمه الله في شرحه لمنتهى الإرادات أن الأب مقدم على الأم فلما عّرف الحضانة وبدأ بذكر مستحقيها بدأ بالأب فقال (( وَمُسْتَحِقُّهَا رَجُلٌ عَصَبَةٌ ) كَأَبٍ وَجَدٍّ وَأَخٍ وَعَمٍّ لِغَيْرِ أُمٍّ ( وَامْرَأَةٌ وَارِثَةٌ كَأُمٍّ ) وَجَدَّةٍ .. )
ج :10 / 266 .
قال ابن قدامه في شرح منتهى الإرادات 10/ 275
( وَإِنْ بَلَغَ صَبِيٌّ مَحْضُونٌ سَبْعَ سِنِينَ عَاقِلًا أَيْ تَمَّتْ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ ( خُيِّرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ” أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ } ” رَوَاهُ سَعِيدٌ وَالشَّافِعِيُّ وَلِأَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا ” { جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ ، وَقَدْ نَفَعَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ } “. رواه احمد والأربعة وحسنه الألباني في الارواء10/105
هذا الحديث يدل على تخيير الصبي اذا استغنى بنفسه!
وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ رَوَاهُ سَعِيدٌ .
وَعَنْ عُمَارَةَ الْجَرْمِيِّ ” خَيَّرَنِي عَلِيٌّ بَيْنَ أُمِّي وَعَمِّي وَكُنْتُ ابْنَ سَبْعٍ أَوْ ثَمَانٍ ” .
وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ” ) أ - هـ .
وقد يكون الأب أشفق في حق أولاده والمصلحة تقتضي أن تكون الحضانه له قال ابن قدامه : في شرح منتهى الإرادات : ( التَّقْدِيمَ فِي الْحَضَانَةِ لِحَقِّ الْوَلَدِ فَيُقَدَّمُ مَنْ هُوَ أَشْفَقُ ، وَاخْتِيَارُهُ دَلِيلُ ذَلِكَ ( فَإِنْ اخْتَارَ أَبَاهُ كَانَ عِنْدَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا ) لِيَحْفَظَهُ وَيُعَلِّمَهُ وَيُؤَدِّبَهُ ) وقال أيضاً في المغني ج : 18 / 226 (وَلِأَنَّ التَّقْدِيمَ فِي الْحَضَانَةِ لِحَقِّ الْوَلَدِ ، فَيُقَدَّمُ مَنْ هُوَ أَشْفَقُ ؛ لِأَنَّ حَظَّ الْوَلَدِ عِنْدَهُ أَكْثَرُ ، وَاعْتَبَرْنَا الشَّفَقَةَ بِمَظِنَّتِهَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ اعْتِبَارُهَا بِنَفْسِهَا ، فَإِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ حَدًّا يُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهِ ، وَيُمَيِّزُ بَيْنَ الْإِكْرَامِ وَضِدِّهِ ، فَمَالَ إلَى أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ ، دَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَرْفَقُ بِهِ ، وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ ، فَقُدِّمَ بِذَلِكَ )
وقد قال ابن عباس(ريحها وفراشها وحرها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه) أخرجه عبدا لرزاق في مصنفه .
والقاعدة في باب الحضانة تقول(إن الحضانة تدور على الشفقة والصلـــة)

ويبقى سؤال مهم : هل الحضانة حق للأم أم للطفل ؟
ذهب بعض الفقهاء إلى أنها حق للحاضنة وذهب آخرون إلى أنها حق للصغير ، ولا شك أن حق المحضون أقوى لحاجته للعناية به وحفظه والقيام بشؤونه .
وقيل : يتم التخيير بين الأبوين بالقرعة .
جاء لفظ عند البيهقي بزيادة وانظر الارواء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما( استهما فقال الرجل من يجول بيني وبين ولدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أختر ايهما شئت فاختار امه فذهبت به)
فتحرر لنا الآن التخيير او القرعة بينهما.
قال صاحب الإقناع ج : 2/149 (وإن اختارهما مميز أقرع بينهما ويكون عند من خرجت قرعته منهما )
قال ابن القيم الجوزية في زاد المعاد عن شيخه ابن تيمية : (إن التخيير والقرعة لايكونان إلا اذا حصلت به مصلحة الولد فلو كانت الأم أصون من الأب وأغير منه قدمت عليه ولا التفات الى قرعة ولا اختيار الصبي في هذه الحالة فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب فإذا اختار من يساعده على ذلك فلاالتفات الى اختياره وكان عند من هو انفع له ولا تحتمل الشريعة غير هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال ( مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع) والله يقول(قوا أنفسكم وأهليكم نارا) فإذا كانت الام تتركه في الكتب أو تعلمه القراءة والصبي يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه ، وأبوه يمكنه من ذلك فإنها احق به ولاتخيير ولاقرعة وكذلك العكس ) انتهى

المسألة الثانية :
ما هو حد التخيير للأبناء والبنات ؟

اختلف العلماء في حد التخيير فقيل سبع ! وقيل عشر! ولادليل على أي منهم!
يقول الشوكاني في نيل الاوطار5/370 ( والظاهر من احاديث الباب أن التخيير في حق من بلغ من الاولاد الى سن التميز هو الواجب من غير فرق بين الذكر والانثى.)
وذهب المالكية إلى أن الحضانة بالنسبة للصبي حتى يبلغ وبالنسبة للبنت حتى تتزوج وهذا الرأي أخذ به قانون الأحوال الشخصية الكويتي في الماده 145 جاء في الماده ( تنتهي حضانة النساء بالنسبة للغلام بالبلوغ وبالنسبة للأنثى بزواجها ودخول الزوج بها )
قال صاحب الإقناع ج : 2/148 (وسن التمييز غالبا سبع سنين أو ثمان تقريبا وقد يتقدم على السبع وقد يتأخر عن الثمان.
فمداره عليه لا على السن قال ابن الرفعة: ويعتبر في تمييزه أن يكون عارفا بأسباب الاختيار )
يقول ابن قدامة في المغني 18/226 (بِالسَّبْعِ ؛ لِأَنَّهَا أَوَّلُ حَالٍ أَمَرَ الشَّرْعُ فِيهَا بِمُخَاطَبَتِهِ بِالْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ ؛ وَلِأَنَّ الْأُمَّ قُدِّمَتْ فِي حَالِ الصِّغَرِ ، لِحَاجَتِهِ إلَى حَمْلِهِ ، وَمُبَاشَرَةِ خِدْمَتِهِ ، لِأَنَّهَا أَعْرَفُ بِذَلِكَ ، وَأَقْوَمُ بِهِ ، فَإِذَا اسْتَغْنَى عَنْ ذَلِكَ ، تَسَاوَى وَالِدَاهُ ، لَقُرْبِهِمَا مِنْهُ ، فَرَجَّحَ بِاخْتِيَارِهِ .. )

المسألة الثالثة :
لو كان في المرأة أي عيب أو مرض معدي ممكن أن يستفاد منه في القضية :
قال صاحب كتاب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 17 / 163
وَكَذَا لَوْ كَانَ بِالْأُمِّ بَرَصٌ أَوْ جُذَامٌ ) سَقَطَ حَقُّهَا مِنْ الْحَضَانَةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْمَجْدُ بْنُ تَيْمِيَّةَ ( وَصَرَّحَ بِهِ الْعَلَائِيُّ الشَّافِعِيُّ فِي قَوَاعِدِهِ ؛ وَقَالَ ؛ لِأَنَّهُ يُخْشَى عَلَى الْوَالِدِ مِنْ لَبَنِهَا وَمُخَالَطَتِهَا ) انْتَهَى .
قَالَ فِي ” الْإِنْصَافِ ” وَقَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ؛ وَهُوَ وَاضِحٌ فِي كُلِّ عَيْبٍ مُتَعَدٍّ ضَرَرُهُ إلَى غَيْرِهِ .
المسألة الرابعة :
تغير مكان إقامة أحد الأبوين ؟
قال صاحب الإقناع 2/150(الاقامة في بلد الطفل بأن يكون أبواه مقيمين في بلد واحد، فلو أراد أحدهما سفرا لا لنقلة كحج وتجارة، فالمقيم أولى بالولد مميزا كان أو لا حتى يعود المسافر لخطر السفر أو لنقله فالعصبة من أب أو غيره ولو غير محرم أولى به، من الام حفظا )
قال ابن قدامة في المغني : 18 / 232 – 233 فصل رقم ( 6544 ) :
وَإِذَا أَرَادَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ السَّفَرَ لَحَاجَةٍ ثُمَّ يَعُودُ ، وَالْآخَرُ مُقِيمٌ ، فَالْمُقِيمُ أَوْلَى بِالْحَضَانَةِ ؛ لِأَنَّ فِي الْمُسَافَرَةِ بِالْوَلَدِ إضْرَارًا بِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُنْتَقِلًا إلَى بَلَدٍ لِيُقِيمَ بِهِ ، وَكَانَ الطَّرِيقُ مَخُوفًا أَوْ الْبَلَدُ الَّذِي يَنْتَقِلُ إلَيْهِ مَخُوفًا ، فَالْمُقِيمُ أَوْلَى بِالْحَضَانَةِ ؛ لِأَنَّ فِي السَّفَرِ بِهِ خَطَرًا بِهِ ، وَلَوْ اخْتَارَ الْوَلَدُ السَّفَرَ فِي هَذِهِ الْحَالِ ، لَمْ يُجَبْ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَغْرِيرًا بِهِ وَإِنْ كَانَ الْبَلَدُ الَّذِي يَنْتَقِلُ إلَيْهِ آمِنًا ، وَطَرِيقُهُ آمِنٌ ، فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ هُوَ الْمُقِيمَ أَوْ الْمُنْتَقِلَ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ قَرِيبٌ ، بِحَيْثُ يَرَاهُمْ الْأَبُ كُلَّ يَوْمٍ وَيَرَوْنَهُ ، فَتَكُونَ الْأُمُّ عَلَى حَضَانَتِهَا وَقَالَ الْقَاضِي : إذَا كَانَ السَّفَرُ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ ، فَهُوَ فِي حُكْمِ الْإِقَامَةِ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الْإِقَامَةِ فِي غَيْرِ هَذَا الْحُكْمِ ، فَكَذَلِكَ فِي هَذَا ؛ وَلِأَنَّ مُرَاعَاةَ الْأَبِ لَهُ مُمْكِنَةٌ وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَهُوَ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْبُعْدَ الَّذِي يَمْنَعُهُ مِنْ رُؤْيَتِهِ ، يَمْنَعُهُ مِنْ تَأْدِيبِهِ ، وَتَعْلِيمِهِ ، وَمُرَاعَاةِ حَالِهِ ، فَأَشْبَهَ مَسَافَةَ الْقَصْرِ وَبِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَقْدِيمِ الْأَبِ عِنْدَ افْتِرَاقِ الدَّارِ بِهِمَا ، قَالَ شُرَيْحٌ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : إنْ انْتَقَلَ الْأَبُ ، فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ انْتَقَلْت الْأُمُّ إلَى الْبَلَدِ الَّذِي كَانَ فِيهِ أَصْلُ النِّكَاحِ ، فَهِيَ أَحَقُّ ، وَإِنْ انْتَقَلَتْ إلَى غَيْرِهِ ، فَالْأَبُ أَحَقُّ وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ : إنْ انْتَقَلَتْ مِنْ بَلَدٍ إلَى قَرْيَةٍ ، فَالْأَبُ أَحَقُّ ، وَإِنْ انْتَقَلَتْ إلَى بَلَدٍ آخَرَ ، فَهِيَ أَحَقُّ ؛ لِأَنَّ فِي مِنْ بَلَدٍ إلَى قَرْيَةٍ ، أَوْ إلَى بَلَدٍ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَصْلُ النِّكَاحِ ، وَمَا ذَكَرُوهُ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الْأَبَ فِي الْعَادَةِ هُوَ الَّذِي يَقُومُ بِتَأْدِيبِ ابْنِهِ وَتَخْرِيجِهِ وَحِفْظِ نَسَبِهِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي بَلَدِهِ ضَاعَ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ فِي قَرْيَةٍ وَإِنْ انْتَقَلَا جَمِيعًا إلَى بَلَدٍ وَاحِدٍ ، فَالْأُمُّ بَاقِيَةٌ عَلَى حَضَانَتِهَا وَكَذَلِكَ إنْ أَخَذَهُ الْأَبُ لِافْتِرَاقِ الْبَلَدَيْنِ ، ثُمَّ اجْتَمَعَا ، عَادَتْ إلَى الْأُمِّ حَضَانَتُهَا وَغَيْرُ الْأُمِّ مِمَّنْ لَهُ الْحَضَانَةُ مِنْ النِّسَاءِ ، يَقُومُ مَقَامَهَا ، وَغَيْرُ الْأَبِ مِنْ عَصَبَاتِ الْوَلَدِ ، يَقُومُ مَقَامَهُ ، عِنْدَ عَدَمِهِمَا ، أَوْ كَوْنِهِمَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْحَضَانَةِ .

وصلى الله على محمد وآل محمد ..
فهد بن محمد الحميزي

التعليقات (0)Add Comment

أضف تعليق
تصغير | تكبير

busy